محمد الحسيني
97
معجم المصطلحات الأصولية
الأطراف مما يعسر مخالفتها جميعا . أو يكون المكلف مضطرا إلى بعضها . الشبهة المحصورة : ويراد بها ما كانت الأطراف المشتبهة محصورة في العرف والعادة بمعنى أنه لا يعسر عدّها في زمان قليل ، أو ما كانت أطرافها مما يعتني به العقلاء . الشبهة الموضوعية : هي الشك المتعلق بالموضوع الخارجي أو الحكم الجزئي مع كون منشئه اشتباه الأمور الخارجية ، والتوصيف بالموضوعية لكون متعلقها هو الموضوع الخارجي ورفع الشبهة موقوف على الفحص عن الأمور الخارجية من غير ارتباط له بالشرع . الشبهة الوجوبية : ويعني الشك في وجوب ما . وقد يكون منشأ الشك عدم النص على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على وجوب أحدهما بنحو الاجمال ، أو يكون المنشأ إجمال النص ، كقوله تعالى : حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى حيث هي مرددة بين الصبح والظهر ، أو تعارض النصّين كوجوب الظهر أو الجمعة أو اشتباه الموضوع أو المصداق . الشرط : هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يتوقف عليه وجود الشيء من غير إفضاء اليه ، اي من غير اقتضاء لوجود المشروط عن وجوده وان استلزم انعدام المشروط عند عدمه . ويختلف الشرط عن السبب وان اتفق توقف الشيء عليهما ان